responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 140

فيقوم مترسلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر ، ( فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : لا ) [١] فيقول : قد صلّيت الظهر والعصر.

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها [٣].

٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها *.

[٤٧٤١ و ٤٧٤٢] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن


[١] كتب المصنف على ما بين القوسين : الاستبصار ونسخة من التهذيب.

[٢] تقدم في الحديث ٤ الباب ٧ من أعداد الفرائض والباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ و ١٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ و ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٨

فيه ٣٥ حديثاً

* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلاً الى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص الى الزوال ثم يزيد بالتدريج ومعلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه وسبعة أشبار بشبره وثلاثة أذرع ونصف بذراعه غالباً والذراع قدمان ويأتي النص عليه وجرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت وعن طول الشاخص بالقامة وان كان في غير الانسان وقد جرت العادة أيضاً بأن يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً. ويأتي ذلك في حديث أيضاً ، ويأتي في حديث آخر أن رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعاً فلذلك كثيراً ما يعبر عن الذراع بالقامة وعن القامة بالذراع وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً كما يأتي في حديث يونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين وقد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فاذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخص وإذا استعملت لتعريف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع وفي الثاني بالعكس وربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك وظل مثليك ويراد بالمثل القامة. والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك وهو الفيء من فاء يفي إذا رجع وقد يطلق على مجموع الأمرين فإذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب وأمثالها وعلمت أنه لا اختلاف بينها ولا منافاة الا شيء يسير يغتفر في مقام الاستحباب لأن المراد بيان وقت الفضيلة ( منه قدّه ).

١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست