نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 138
لأبي جعفر عليهالسلام :أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ( إنّ
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )[١] قال : يعني كتاباً مفروضاً ، وليس يعني
وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاّها لم تكن صلاة مؤدّاة ، لو كان ذلك كذلك
لهلك سليمان بن داود عليهالسلام
حين صلاّها بغير وقتها ، ولكّنه متى ما ذكرها صلاّها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله [٢].
[٤٧٣٥] ٥ ـ وفي (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في قول الله تعالى ( إنّ الصلاة كانت على
المؤمنين كتاباً موقوتاً )[١] قال : موجباً ، إنّما يعني بذلك وجوبها
على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت
بالحجاب ، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر
[٢].
[٤٧٣٦] ٦ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بالناس الظهر والعصر حين زالت
[٢] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا
موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً
إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان عليهالسلام ويحتمل ارادة الوجه الأول من
الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود
والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. ( منه قدّه ).
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣
/ ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ و ٢٤٧ / ٨٨٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب
٢٢ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 138