نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 136
[٤٧٣٠] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر
ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في
آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء.
٧
ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة
التأخير
لغير عذر.
[٤٧٣١] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن
علاّن [١] ، عن حمّاد
بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة
وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا
ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
[٤٧٣٢] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤
/ ٦١٣.
[١] يأتي في الحديث ١١ و ١٧
الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ و ٧ و ١١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤
/ ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.