نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 135
القدم والقدمين
والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين؟ فكتب عليهالسلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن
شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني
ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر.
قال الشيخ : إنّما نفي القدم والقدمين
لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.
[٤٧٢٨] ١٤ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن وقت الظهر؟ قال : نعم ، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا
شئت بعد أن تفرغ من سبحتك.
وسألته عن وقت العصر ، متى هو؟ قال :
إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت.
٦
ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ،
وجواز
تأخير الظهر قليلاً للجمع.
[٤٧٢٩] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : صلاة
المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت
الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول.