نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 133
[٤٧٢٠] ٦ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : إنّ عمر
بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على
نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( أقم الصلاة لدولوك
الشمس )[١] فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ،
ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة
دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء؟ فقال
: صدق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[٤٧٢١] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.
[٤٧٢٢] ٨ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي
منصور قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
[٤٧٢٣] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر
بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله عليهالسلام
فقال : يا عمر ، ألا أنبّئك بأبين من هذا؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال :
إذا زالت الشمس فقد وقع وقت
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٥
/ ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.