responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 30  صفحه : 269

في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه ، من الاعتراض.

قد عرفت هنا [١] وفي أول كتاب القضاء [٢] معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم.

فإن قلت : لامفر للأخباريين عن العمل بالظن ، وذلك : أن الحديث ـ وإن علم وروده عن المعصوم ، بالقرائن المذكورة ، ونحوها ـ :

قد يحتمل التقية.

وقد تكون دلالته ظنية.

قلت :

أما احتمال التقية : فلا يضر ، ما لم يعلم ذلك بقرائن ، مع وجود المعارض الراجح.

مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك ، كما مر ، وتقدم وجهه [٣].

والمعتبر من العلم ـ هنا ـ العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم


[١] في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة.

[٢] تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( ٦ ، ٧ ).

[٣] تقدم مايدل على وجوب التقية وتوجيهه في الابواب ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 30  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست