نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 244
وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة
في الأمر بالعمل بخبر الثقة ، والنهي عن العمل بالظن.
ومعلوم أن النسبة ـ بين الثقة والعدل ـ
العموم والخصوص من وجهٍ ، كما ذكره الشيهد الثاني في بعض مؤلّفاته ، في بحث
استبراء الجارية.
والأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما
يرويه الثقة ويحكم بصحته ، سواء رواه مرسلا ، أم مسندا : عن ثقة أو ضعيف ، أو
مجهول.
ومنها
: كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها ، أو في كتاب أحد الثقات
:
لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة ،
وقد عرفت بعضها في القضاء [١].
ولا يخفى : أن إثبات الحديث في الكتاب
يقتضي زيادة الاعتماد.
ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي
أمروا عليهمالسلام بالعمل بها
كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل.
وقد علم بالتتبع والنقل الصريح : أنهم
ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله ، وقد نصوا على
استثناء أحاديث خاصة من بعض الكتب ، وهو قرينة على ما قلنا.
وكون الحديث مأخوذا من الكتب المشار
إليها يعلم بالتصريح ، وبقرائن ظاهرة في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) و ( الفقيه )
وغيرها ، كما عرفت.
ومنها
: كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة ، ونحوها ، من الكتب المتواترة اتفاقا ،
المشهود لها بالصحة.
[١] كتاب القضاء
أبواب صفات القاضي ، الباب (٨) باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( ع )
المنقولة في الكتاب المعتمدة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 244