responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 97

[ ٣١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) [١] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام .

[ ٣١٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .

[ ٣١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .

[ ٣١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .

قال العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢] : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ [٣] .


٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٠ .

[١] في المصدر : بن علي بن يقطين .

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٥ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٨ .

[١] المختلف : ١١٩ .

[٢] الذكرىٰ : ٥٤ .

[٣] مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست