نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 97
[ ٣١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) [١]
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من
السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام .
[ ٣١٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبي ويصلّى عليه إذا
سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم
يصلّ عليه .
[ ٣١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال :
قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى
عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[ ٣١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل
يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما
القلم .
قال العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢] : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ [٣] .