نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 9
جعفر ( عليه السلام
) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .
[ ٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة [١]
أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ،
فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا :
كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل [٢] ( وعمّمه بعد ) [٣] بعمامةٍ ،
وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .
[ ٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال :
سئل أبو عبدالله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في
ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .
[ ٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في
ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة
والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .