نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 529
صفوان بن يحيى ، عن
سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) آخذ من
أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت :
فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال
: هو طهور ليس عليك مسح .
أقول : من المعلوم أنّ الحلق في ذلك
الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
[ ٤٣٧١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر
بن محمّد أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه
ما لم ترفيه دماً .
[ ٤٣٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن
الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من
عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به ، فاكتحلت .
أقول : الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة
داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير
ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ،
تقدّم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي
جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل
جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها [١]
.
٣
ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من
أبواب لباس المصلي .
٤
ـ الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام
.
[١] تقدم في
الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١
من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث
٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 529