نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 527
٨١ ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو
دخاناً ، وحكم الخبز
الذي عجن بماء نجس .
[ ٤٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه
؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها
رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول
النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس
في الأسآر [٢]
.
٨٢ ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة
.
[ ٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ
فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[ ٤٣٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
الباب ٨١
فيه حديث واحد
١
ـ التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه
.