نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 520
ومحمّد بن الحسين ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل
بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك
أُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
[ ٤٣٤٥ ] ٧ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلّي فيه؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون
الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
[ ٤٣٤٦ ] ٨ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال :
لا بأس .
[ ٤٣٤٧ ] ٩ ـ أحمد
بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر
الحميريّ أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون
الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها
من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد
الآتي [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .