٦٨ ـ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
غير نجس العين ان أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[ ٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح .
[ ٤٣٢٦ و ٤٣٢٧ ] ٢ و
٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
[٣] تقدم ما
يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب .
[٤] يأتي ما
يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب
الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب ٦٨
فيه ٧ أحاديث
١
ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس
المصلي .
٢
و ٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من
الاطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 513