نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 504
٦٢ ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان
والحيوانات .
[ ٤٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في
أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[ ٤٢٩٦ ] ٢ ـ وقد
تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة [١]
والصيد وغير ذلك [٢]
.
٦٣ ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[ ٤٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول
وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف
أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر [١]
.
الباب ٦٢
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح .
٢
ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس .
[١] يأتي ما
يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة .