٥١ ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ،
وجواز استعماله
بعد ذلك .
[ ٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ
أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح
أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ،
قال : تغسله ثلاث مرّات .
وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال :
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .
[٢]
يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨
من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من
أبواب الاطعمة المحرمة .
الباب ٥١
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من
الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 494