responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 485

نصفه دم أو كلّه دم [١] يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٢] .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣] .

[ ٤٢٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .

[ ٤٢٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .

[ ٤٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [١] .


[١] كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل .

[٢] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ .

[٣] قرب الاسناد : ٨٩ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٦ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، وكذلك ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم .

[١] يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست