نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 482
٤٣ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من
صلّى مع
نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .
[ ٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله
بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة
أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه
ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، مثله [١]
.
[ ٤٢٣٥ ] ٢ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر
أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٤٤ ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
.
[ ٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
الباب ٤٣
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .