نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 476
والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار
، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله .
[ ٤٢٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة
عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .
[ ٤٢٢١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد
ربّه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم
بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
[ ٤٢٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه
بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت
الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويمكن
الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .