responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 473

[ ٤٢١١ ] ١٥ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .

أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك [١] .

٣٩ ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .

[ ٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي [١] من بصاقه ، قال : ليس بشيء .

[ ٤٢١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين [١] بن موسى الحناط قال : سألت


١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠١ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الأشربة المحرمة .

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١ : ١٩١ / ٦٧٠ .

[١] في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ .

[١] في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست