نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 47
الدم أو الشيء بعدما
يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه [١]
.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله [٢] .
[ ٢٩٩١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن
الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن
فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدّم في أحاديث التغسيل ما
يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة
من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما
بعده [١] .
٢٥ ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .
[ ٢٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم [١] أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثم يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك [٢] .
[١] في
الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب
فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن
الرطوبة
الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قدّه ) .