responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 47

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه [١] .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله [٢] .

[ ٢٩٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .

أقول : وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده [١] .

٢٥ ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .

[ ٢٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم [١] أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثم يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك [٢] .


[١] في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قدّه ) .

[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨ .

[١] تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٧ .

[١] في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٧ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست