نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 469
أصاب ثوبك خمر أو
نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله
كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه
السلام ) بخطّه ، وقرأته [٢]
: خذ بقول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[ ٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن
عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
[ ٤٢٠٠ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل (
عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟
فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم
شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه .
فإنه رجس . الحديث .
[ ٤٢٠١ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل [١]
البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب
ثوبك فاغسله .