نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 461
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر [١]
.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب [٣] .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة
على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا [٤]
وفي الأسار [٥]
وغير ذلك [٦] ، ويأتي في
الأطعمة إن شاء الله [٧]
.
٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة
إلا أن يطهر
المسلم بالغسل .
[ ٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقع
ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن
كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .