responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 46

قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .

أقول : فيمكن حمله على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .

وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا [٢] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً [٣] .

٢٤ ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .

[ ٢٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .

[ ٢٩٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .

[ ٢٩٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت


والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قده ) .

[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب .

[٣] يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي .

الباب ٢٤

فيه ٤ حاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست