نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 46
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا
نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .
أقول : فيمكن حمله على التقيّة في
الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .
وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ
على المراد هنا [٢]
، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً [٣]
.
٢٤ ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .
[ ٢٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن
فأصاب الكفن قرض منه .
[ ٢٩٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[ ٢٩٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت
والحُلّة في
الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين
أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قده ) .