نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 450
[ ٤١٤١ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ،
عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ،
أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[ ٤١٤٢ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ،
عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في
ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من
القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[ ٤١٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن
يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها
؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله .
[ ٤١٤٤ ] ٧ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان
عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت
في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ،
فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله .
[ ٤١٤٥ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،