٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا
مع اليبوسة
واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب
بغير رطوبة .
[ ٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره
بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ ٤١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن فيه جافا فاصبب عليه
الماء ، الحديث .
[ ٤١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله [١] .