نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 44
٢٢ ـ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة
.
[ ٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن [١]
عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة
الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال :
يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد [٢] ، ويستنفع
به ، ويطلب بركته ، قلت [٣]
: أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي
الأشعري ، مثله [٥]
.
[ ٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن
عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة
البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[ ٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟
قال : لا .
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف .