نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 433
رفعه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك
شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .
٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن
بدم الجروح
والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[ ٤٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي [١]
عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ،
فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني
أن بثوبك دماً ، فقال لي [٢] : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[ ٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح
ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم
إلاّ مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله [٢] .