نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 431
جلدي فخرج منه دم ،
فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم
.
[ ٤٠٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن
مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن
رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في
صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك [١]
فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار
الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعدّ ما صلّيت فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) [٣]
وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[ ٤٠٧٧ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في
الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً
بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن سنان مثله [١]
.