responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 43

عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في كتّان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

٢١ ـ باب كراهة كون الكفن أسود .

[ ٢٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله [١] .

[ ٢٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] .


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ .

[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام .

[١] تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب .

[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست