نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 428
١٨ ـ باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني
فلم يغسله
ثم صلّى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة .
[ ٤٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل
ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد
صلاتك ، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
١٩ ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[ ٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي
عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[ ٤٠٦٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
١
ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد
وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
٢
ـ الكافي ٣ : ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 428