نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 424
عن العلاء ، عن
محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن
عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[ ٤٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول [١]
، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة
الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا
إعادة عليك ، وكذلك البول .
[ ٤٠٥٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلّه ،
وإن علم مكانه فليغسله .
[ ٤٠٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه
شيء [١]
فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء
الحديث
١ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٢
ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب .
[١] ورد في
هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إمّا باعتبار انه يوجب الغسل
والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني
فيجب زيادة
التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل
أختصاص المساواة
بالحكم الأخير . ( منه قده ) .
٣
ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٤
ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من
الباب ٧ من هذه الابواب .