نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 422
قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من
السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح [١]
الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ ٤٠٥٠ ] ١١ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه
السلام ) : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ
ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
[ ٤٠٥١ ] ١٢ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن
يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة إن شاء الله [١]
ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة [٢]
، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا [٣]
، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ
على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف
والمستعمل [٤]
وفي نواقض الوضوء [٥]
.