نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 417
نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في لحم
الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث
مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، مثله [١]
.
[ ٤٠٣٥ ] ١١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
الأربعمائة ـ قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله
، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأسآر وغيرها [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
١٣ ـ باب نجاسة الخنزير .
[ ٤٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ،
فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن
لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلاّ أن يكون فيه أثر
فيغسله [١]
.
[١] تقدم ما
يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، وفي
الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث ٣ و ٦ من
الباب ٢ من
أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
[٢] يأتي ما
يدل على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب .
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٦ .
[١] الحديث
الىٰ هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢
من الباب ١ من أبواب الاسآر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 417