responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 414

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .

[ ٤٠٢٢ ] ٣ ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .

[ ٤٠٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .

[ ٤٠٢٤ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر [١] ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة [٢] .

١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .

[ ٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن


[١] التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٨ .

٣ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب .

٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ٩ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر .

٥ ـ قرب الاسناد : ٩٣ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر .

[٢] تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب .

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست