[ ٤٠٢٢ ] ٣ ـ وقد
سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ ٤٠٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .
[ ٤٠٢٤ ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور
، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأسآر [١]
، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة [٢]
.
١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .
[ ٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن