نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 401
سألته عن الفراش
يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ
عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .
٦ ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم
عرق لم
ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .
[ ٣٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاّد ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد
أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح [١] وجهي ، أو
بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [٢]
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [٣]
.
[ ٣٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب
ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .