responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 390

قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) [١] ، ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته [٢] .

٢٧ ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلاّ مع الضرورة وعدم تحريمه .

[ ٣٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .

[ ٣٩٥١ ] ٢ ـ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .

وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال : هو حلال ، فقلت : فإنّه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأُؤجر ؟ قال : نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت .

فقال : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر .


[١] النساء ٤ : ٤٣ .

[٢] استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر ، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال ، ولا يخفىٰ أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه ) .

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ .

٢ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٣ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست