نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 388
٢٥ ـ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه
للشرب ، ولا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء .
[ ٣٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل أصابته جنابة في السّفر
وليس معه إلاّ ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان
فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله [١]
.
[ ٣٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام )
: الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به
أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
[ ٣٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي
الماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد .