responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 388

٢٥ ـ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،   وعدم وجوب اهراق الماء .

[ ٣٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلاّ ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله [١] .

[ ٣٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان .

وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .

[ ٣٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد .


الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧ .

[١] الكافي ٣ : ٦٥ / ١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٤ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست