responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 380

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ [٢] .

[ ٣٩٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء [١] .

[ ٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .

أقول : تقدّم وجهه [١] .

[ ٣٩٢٢ ] ٧ ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلاّ الحدث أو وجود الماء [١] .


كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) .

[٢] مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ .

[١] الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٦٩ .

[١] تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب .

٧ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست