[ ٣٩٢٠ ] ٥ ـ وعنه ،
عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن
تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء [١]
.
[ ٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن
غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .