responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 379

٢٠ ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء .

[ ٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً [١] الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ [٢] .

[ ٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .

[ ٣٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .

[ ٣٩١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء [١] .

أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم ، أو على التقيّة ، أو


الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي .

[١] في هامش الاصل عن نسخة : الماء .

[٢] مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٧٩ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٨ .

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين علىٰ استحباب التجديد

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست