نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 379
٢٠ ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد
ما لم يحدث أو يجد الماء .
[ ٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل
والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً [١] الحديث .
[ ٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ ٣٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
[ ٣٩١٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء [١] .
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض
التيمّم ، أو على التقيّة ، أو
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
١
ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من
الباب الآتي .