نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 377
١٩ ـ باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء ،
وبالتمكّن من
استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تيمّم
الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .
[ ٣٩١٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء [١]
واحد صلاة
الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد
صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً ، قلت :
فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما
أراد ، فعسر ) [٢]
ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن حمّاد ، مثله [٣]
.
[ ٣٩١١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمّن سأله ، عن رجل أجنب
فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم
يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى
الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل
انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء
.
[١] كتب
المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار
.
[٢] في
التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) .