نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 375
١٨ ـ باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث ، أو جنب
وجماعة
محدثين ، وهناك ماء لا يكفي الجميع .
[ ٣٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ،
والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر [١]
ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء [٢]
، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء [٣] لأنّ الغسل
من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن
محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه [٤]
.
أقول : المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه
من السنّة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ .
[ ٣٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من
الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضّؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب
فيغتسل وهم لا يتوضّؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم