نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 352
أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر
في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم
الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين
والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض [٣]
، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [٤]
وغيرها [٥]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله [٦]
.
٨ ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم
جوازه
بالرماد والشجر .
[ ٣٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟
فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ،
إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
[٣] يأتي في
الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢
وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤
من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
[٤] تقدم في
الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
[٥] تقدم في
الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء .
[٦] يأتي ما
ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم .