نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 343
[ ٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن
أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً
؟ فقال : لا تطلب الماء [١] يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ [٢]
وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما
رواه داود الرقّي [٣]
وغيره سابقاً [٤]
، ولما تقدّم في الباب الأوّل [٥]
، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦]
.
٣ ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء
كالبئر وزحام
الجمعة وعرفة .
[ ٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية [١] وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض [٢] فليتيمّم .
٣
ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في
الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .