responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 343

[ ٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء [١] يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ [٢] وإن لم تجده فامض .

أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي [٣] وغيره سابقاً [٤] ، ولما تقدّم في الباب الأوّل [٥] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦] .

٣ ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .

[ ٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية [١] وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض [٢] فليتيمّم .


٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

[١] كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .

[٢] في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .

[٣] رواه في الحديث ١ من هذا الباب .

[٤] رواه في الحديث ٢ من هذا الباب .

[٥] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .

[٦] يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .

[١] في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .

[٢] في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست