نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 330
[ ٣٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى
أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب
لما مضى [١]
ويأتي [٢] .
[ ٣٧٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلاّ بمنى .
[ ٣٧٩٣ ] ٥ ـ قال :
وروي أنّ غسل العيدين سنّة .
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب
المؤكّد .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل
الجمعة وغير ذلك [١]
.
١٧ ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر .
[ ٣٧٩٤ ] ١ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل
قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل