responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 330

[ ٣٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢] .

[ ٣٧٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلاّ بمنى .

[ ٣٧٩٣ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .

أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك [١] .

١٧ ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر .

[ ٣٧٩٤ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل


٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧ .

[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

[٢] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٥ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٦ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٨٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست