نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 322
١١ ـ باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى
الزوال ،
وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
[ ٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟
فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [٢] .
[ ٣٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن
أبيه قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر
رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال :
هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
[ ٣٧٦٤ ] ٣ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا (
عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .