نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 304
عيسى ، عن سماعة قال
: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر
والحضر ، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء ، وقال : غسل
الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت
بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل
المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسّل الميّت واجب ، وغسل المحرم
واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول
البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة
واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل
ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ، لأنّه
يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنّة لا
أُحبّ تركها ، وغسل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران
، نحوه [١]
، إلاّ أنّه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه [٢]
، إلاّ أنه أسقط غسل من مسّ ميّتاً ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .
أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على
الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة ، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها .
[ ٣٧١١ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :