نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 291
[ ٣٦٧٧ ] ٧ ـ وعنه ،
عن الحسن [١]
بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين (
عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ (
فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) [٢]
، ولكن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله [٣] .
[ ٣٦٧٨ ] ٨ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن
عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال :
الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ،
وذكر غير ذلك .
قال الشيخ : قوله : وإن تطهّرت أجزأك ،
محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه .
أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت
اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة
بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما
إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى [١]
ويأتي [٢] .
[ ٣٦٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله