نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 290
[ ٣٦٧٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي
عبدالله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو
ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن
مسّه فعليه الغسل ؟! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد .
[ ٣٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه
الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
[ ٣٦٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت
: فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت :
والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان .
[ ٣٦٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب
الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع
( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك
الغسل .
[ ٣٦٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل
الجنابة .