responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 290

[ ٣٦٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد .

[ ٣٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .

[ ٣٦٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان .

[ ٣٦٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل .

[ ٣٦٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة .


٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٥ والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٤٢٣ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٧ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست